للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا عَدَا هَذَا، فَسُنَنٌ، لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِتَرْكِهَا (١)، وَلا يَجِبُ السُّجُوْدُ لِسَهْوِهَا (٢)

ــ

(١) قوله «وَمَا عَدَا هَذَا، فَسُنَنٌ» أي ما عدا هذه الأركان والواجبات فسنن، لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدًا ولا سهوًا؛ لأنها من مكملات الصلاة، فمتى وجدت هذه السنن صارت الصلاة أكمل وأفضل، ومتى نقصت نقص الكمال المستحب لا الكمال الواجب.

ولم يذكر المؤلف هذه السنن لأنها كثيرة، فمنها سنن الأقوال التي هي سبع عشرة سنة، ومنها سنن الأفعال التي عدها بعض أهل العلم فأوصلها إلى القريب من الثلاثين سنة، وقد مر بنا بيان بعض هذه السنن في صفة الصلاة، لكن هل يشرع لها سجود السهو؟ قال المؤلف:

(٢) قوله «وَلا يَجِبُ السُّجُوْدُ لِسَهْوِهَا» أي لا يجب السجود لمن تركها سهوًا، والمذهب (١) أنه لا بأس بالسجود لترك السنة لكن لا يشرع، وهناك قول آخر في المذهب (٢) أنه يشرع سجود السهو لترك المسنون سواء كان من سنن الأقوال أو الأفعال؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (٣) وهذا عام.

والذي رجحه شيخنا محمد العثيمين (٤) -رحمه الله- أن الإنسان إن ترك شيئًا من سنن الأقوال أو الأفعال كان من عادته أنه يفعله فإنه يشرع له أن يسجد جبرًا لهذا النقص الذي هو نقص كمال، أما إن ترك سنة ليس من عادته أنه يفعلها فهذا لا يسن له السجود، لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها، وهذا هو الراجح.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٦٨٠، ٦٨٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له - رقم (٨٩١).
(٤) الشرح الممتع (٣/ ٣٣٣، ٣٣٤) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>