للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَهُ النَّظَرُ مِنْهَا إِلى مَا ظَهَرَ عَادَةً، كَوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا (١)،

ــ

=بالصوم هو تخفيف الشهوة؛ هكذا قال أهل العلم.

قلت: وهذا القول قول قوي، فإن الجماع يدخل على سبيل الإلزام والتبعية، لأنه حينما أُمر إذا كان عنده مؤن النكاح ولو لم يكن له شهوة لما أُمر بالزواج؛ لأنه يضر بالمتزوج بها؛ لأنه لا يعفها، فدخل الأمران في هذا الحديث.

وقوله «فعليه بالصوم»: ليدفع شهوته، ويقطع شر منيّه، كما يقطعه الوجاء. والوِجاء: بكسر الواو، والمد: هو رض عروق الخصيتين حتى تنفضخا، فتذهب بذهابهما شهوة الجماع، وكذلك الصوم، فهو مُضعِف لشهوة الجماع، ومن هنا تكون بينهما المشابهة.

(١) قوله «وَمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَهُ النَّظَرُ مِنْهَا إِلى مَا ظَهَرَ عَادَةً، كَوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا»: أي من أراد أن يخطب فله أن ينظر إلى ما يظهر غالباً ممن يريد خطبتها، فيباح له أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها.

والذي يظهر عادةً في بيتها هو شعرها، ووجهها، وأول صدرها، ونحرها، ويديها إلى وسط عضدها، وأول ساقيها، هذا الذي يظهر عادة مع محارمها.

ودليل هذا: ما جاء عن أبى هريرة قال كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أَنَظَرْتَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>