للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثانية: في كيفية التخلص من الأموال الربوية: التخلص من الربا لا بد منه ولكن كيف ذلك؟ نقول الربا الذي يريد أن يتخلص منه لا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون الربا في ذمم الناس: فهنا الواجب في حقه أن يأخذ رأس ماله فقط ويترك ما زاد عليه من الربا، قال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} (١).

الحالة الثانية: أن تكون أموال الربا مقبوضة عنده: فلا يردها على أصحابها ولا يأكلها لأنها كسب خبيث ولكن يتخلص منها بالتبرع بها بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله بها، والتبرع هنا له طريقان:

الأول: توزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساكين وغيرهم، وهذا قال به بعض العلماء، وقال بعض العلماء لا تعطى للفقراء ولا غيرهم لأنه مال خبيث والله طيب لا يقبل إلا الطيب.

الثاني: أن تصرف في مشاريع لا علاقة لها بالأكل والشرب وغيره، بل تنفق في المشاريع الخيرية كالمدارس، والطرق، ودورات مياه، وغير ذلك مما فيه نفع للناس.

- الفائدة الثالثة: في حكم الصرف والأوراق المالية: الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، سواء كان النقد من الذهب والفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها الآن.

١ - إذا باع نقداً بجنسه وجب التساوي في المقدار والتقابض في المجلس كريال =


(١) سورة البقرة: الآية ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>