للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدِيَةُ الْمَجُوْسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ (١)،

ــ

=وقال المالكية (١)، والحنابلة (٢): دية الكتابي «اليهودي والنصراني» المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين، أي كنساء المسلمات واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «دِيَةُ المعَاهد نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ»، وفي لفظ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بَأَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ» (٣).

وقال الشافعية (٤) دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية المسلم، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه -صلى الله عليه وسلم- «فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ» (٥).

والصحيح: ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة للأحاديث المتقدمة.

(١) قوله «وَدِيَةُ الْمَجُوْسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ»: المجوسي هو الذي لا كتاب له، والمراد به المجوسي المستأمن فديته ثمانمائة درهم، وأن نساءهم نصف دياتهم، أي أربع مئة درهم، هذا باتفاق الفقهاء غير الحنفية، وهو قول=


(١) الشرح الكبير للدردير (٤/ ٢٦٧)
(٢) المغني (١٢/ ٥٥)
(٣) أخرجه الترمذي في الديات - باب ما جاء في دية الكفار (١٤١٣)، النسائي في القسامة - باب كم دية الكافر؟ (٨/ ٤٥)، ابن ماجه في الديات - باب دية الكافر (٢٦٤٤)، وحسنه الألباني في الإرواء (٢٢٥١).
(٤) مغني المحتاج (٤/ ٥٧)، المهذب: (٢/ ١٩٧)
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٩٢)، رقم ١٨٤٧٤)، والدارقطني برقم (٣٢٨٦)، وروى معناه عن عمر بن الخطاب في كتاب الديات - باب ما جاء في دية الكافر برقم (١٤١٣)، وقال الألباني حسن صحيح، انظر: صحيح ابن ماجة (٢٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>