للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=يتحالفان ولكل منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قاله صاحبه، دليل ذلك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ» (١).

وهنا مسائل:

١ - من الذي يبدأ منهما بالحلف؟ على قولين:

القول الأول: يحلف البائع ثم المشتري لأن القول قول البائع.

القول الثاني: يبدأ بالمشتري لأنه منكر واليمين في جانبه أقوى.

والأظهر عندي: هو القول الأول، وهو قول جمهور الفقهاء (٢).

٢ - إذا حلف أحدهما ونكل الثاني «أي امتنع عن اليمين» أو رفض أحدهما اليمين، فيقضى عليه بالنكول، وإذا رفض الحلف قبل ذلك قضى عليه بحلف الآخر ولا يطلب من الخصم إعادة الحلف.

٣ - إذا تم التحالف بين المتبايعين فهل ينفسخ الحكم تلقائياً بدون حكم الحاكم على قولين:

الأول: أن البيع ينفسخ تلقائياً بدون حكم الحاكم.

الثاني: أنه لا بد من حكم الحاكم في فسخ العقد.

- فائدة: القسم السابع خيار الغبن، وهو أن يزيد في ثمن السلعة زيادة فاحشة.

والراجح: أنه ليس هناك حد معين، بل المرجع إلى العرف حسب العرض والطلب.


(١) أخرجه أحمد - مسند المكثرين من الصحابة (٤٤٤٥)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٥ رقم ١٣٢٢).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>