للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ المُفَوَّضَةِ (١)

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ المُفَوَّضَةِ»: المفوضة في اللغة اسم فاعل من التفويض، والتفويض جعل الأمر إلى غيره يقال: فوض الأمر إليه أي جعل له التصرف فيه.

أما في الاصطلاح: فهي المرأة التي نكحت بلا مهر, أو على أن لا مهر لها، وسميت مفوِّضة بكسر الواو, لتفويضها أمرها إلى الزوج أو إلى الولي بلا مهر، أو لأنها أهملت المهر, وتسمى مفوَضة بالفتح إذا فوض وليها أمرها إلى الزوج بلا مهر.

- فائدة: التفويض نوعان:

الأول: تفويض البضع - أي الفرج - وذلك بأن يزوج الرجل ابنته أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر أي بدون تسمية مهر فيصح العقد.

مثاله: أن يقول رجل لآخر «زوجني ابنتك»، فشاور ابنته فقبلت فقال: «زوجتك ابنتي»، فقال: «قبلت»، ولم يتكلموا عن المهر، فهذا يسمى تفويض البضع، فيجب لها مهر المثل كما سيأتي إن شاء الله.

حكم هذه الصورة: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز هذه الصورة.

وخالف في ذلك المالكية (١)، فقالوا ببطلان عقد النكاح في هذه الصورة, لأن التزام هذا الشرط يجعلها كالموهوبة التي اختص بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى ذلك العقد يفسخ لفساد النكاح من جهة عقده. =


(١) جواهر الإكليل (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>