للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالمَسْكَنِ (١)، بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا (٢)، فَإِنْ مَنَعَهَا ذلِكَ أَوْ بَعْضَهُ (٣)، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلى مَالٍ، أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا بِالْمَعْرُوْفِ (٤)،

ــ

- فائدة: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الكسوة تكون أول السنة: فإذا دخل العام كساها، والمراد بالعام في قولهم أي أول عام حصل فيه الزواج, وذلك لأنه أول وقت الحاجة, فيعطيها كسوة سنة. والصواب في هذه المسألة: أن الكسوة تابعة للحاجة، أي تابعة لحاجتها لها والعرف, فمتى كانت الكسوة باقية لا يلزمه شيء ولو بعد عام, ومتى بليت وجبت ولو قبل أن ينقضي العام.

(١) قوله «وَالمَسْكَنِ»: أي وكذلك يجب عليه المسكن، وحكمه حكم النفقة والكسوة كما سبق.

(٢) قوله «بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا»: أي بما جرت به عادة أمثالها في بلدها على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار, وهذا هو أحد القولين في المسألة, والصواب كما سبق أن المسكن للزوجة يكون بقدر كفايتها وبحسب حال الزوج كما سبق الإشارة إلى ذلك.

(٣) قوله «فَإِنْ مَنَعَهَا ذلِكَ أَوْ بَعْضَهُ»: أي إذا منعها ما تم ذكره من النفقة والكسوة والمسكن ولم يعطها حقها من ذلك كله أو أنقصها شيئاً من ذلك.

(٤) قوله «وَقَدَرَتْ لَهُ عَلى مَالٍ، أَخَذَتْ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا بِالْمَعْرُوْفِ»: أي إن المرأة إن كان زوجها موسراً وماطل في النفقة لها أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها بل ونفقة خادمها إن كان لها خادم، لكن تأخذ ذلك بالمعروف من غير إذنه ولا علمه، كما سيأتي في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>