للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (١)، وقوله: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلاًثًا- غَيْرُ تَمَامٍ» (٢)، وقوله: «فَلا تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (٣). فلابد من قراءة الفاتحة في الصلاة فمتى تركها المصلي إمامًا أو منفردًا بطلت صلاته.

وقال الحنفية (٤): تصح الصلاة بغير الفاتحة لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: «ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (٥) فلم يشترط الفاتحة له في صلاته.

والصحيح أن الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها وذلك في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فقد اختلف الفقهاء في وجوب الفاتحة عليه، فذهب الحنفية (٦) إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقاً خلف الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. وذهب المالكية (٧) والحنابلة (٨) إلى أنه لا تجب قراءتها على المأموم في الصلاة مطلقاً سرية كانت أو جهرية، بل يستحب ذلك، =


(١) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت - رقم (٧٢٣)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٣٩٤).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٥٩٨).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٤٦/ ١٨٢) رقم (٢١٦٣٦)، والترمذي في أبواب الصلاة - باب جاء في القراءة خلف الإمام رقم (٢٨٦) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(٤) بدائع الصنائع (١/ ١٦٠).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان - باب من رد فقال عليك السلام رقم (٥٧٨٢) من حديث أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم -.
(٦) تبيين الحقائق (١/ ١٣١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٦) ..
(٧) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٣٦، ٢٣٧)، الخرشي على خليل (١/ ٢٦٩).
(٨) كشف القناع (١/ ٣٨٦)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٣٠٣، ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>