للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا شُرِطَ الرَّهْنُ أَوِ الضَّمِيْنُ (١) فِيْ بَيْعٍ، فَأَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يُسَلِّمَهُ، أَوْ أَبىَ الضَّمِيْنُ أَنْ يَضْمَنَ (٢) خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الْفَسْخِ أَوْ إِقَامَتِهِ بِلا رَهْنٍ وَلا ضَمِيْنٍ (٣).

ــ

=من سداد الدين باعه لأن هذا هو المقصود من الرهن، فإن أبى الراهن بيع المرهون قام الحاكم ببيعه وقضى دينه من ثمنه لأنه حق تعين عليه، ولا يخلو بيع الرهن من أمور، إما أن يكون الثمن أقل من قيمة الدَّين فهنا يأخذ الموجود والباقي يكون في ذمة المرتهن، وإن كان ثمن الرهن بقدر الدَّين أخذه المرتهن وإن كان ثمنها أكثر من قيمة الدَّين أخذ المرتهن حقه ورد الباقي على الراهن.

(١) قوله «وَإِذَا شُرِطَ الرَّهْنُ أَوِ الضَّمِيْنُ»: أي إذا شرط البائع رهناً أو ضميناً على المشتري.

(٢) قوله «فِيْ بَيْعٍ، فَأَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يُسَلِّمَهُ، أَوْ أَبىَ الضَّمِيْنُ أَنْ يَضْمَنَ»: أي وقد وافق الراهن على تسليم رهن أو وافق الضمين على أن يضمن ثم نكص عن ذلك فما الحكم إذاً؟ قال المؤلف.

(٣) قوله «خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الْفَسْخِ أَوْ إِقَامَتِهِ بِلا رَهْنٍ وَلا ضَمِيْنٍ»: أي للبائع الخيار بين فسخ البيع لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط، فإذا لم يسلم له استحق الفسخ وله أيضاً إتمام البيع بلا رهن ولا ضمين لأن ذلك حقه وقد أسقطه فيلزمه البيع كما لو لم يشترطه.

[ذكر بعض المسائل المتعلقة بالرهن]

المسألة الأولى: في اختلاف المتراهنين، إذا اختلف المتراهنان ففي اختلافهما أحوال:

الحالة الأولى: أن يختلفا ولأحدهما بينة فيقبل قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>