للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحالة الثانية: أن يختلفا وليس لأحدهما بينة، فهذا محل تفصيل:

١ - أن يختلفا في قيمة الرهن التالف في يد المرتهن: فإن كان بدون نقد ولا تفريط لم يضمن لأنها أمانة في يده، وهذا مذهب الجمهور (١).

أما إذا تلف بتفريط فإنه يضمنه نتيجة لفعله، فإن اختلفا في قيمة الرهن فقال الراهن قيمته عشرة ألاف، وقال المرتهن لك قيمته خمسة ألاف، فيقبل قول المرتهن لأنه غارم ولأنه منكر للزيادة وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢)، فهنا قد اتفقا على خمسة ألاف واختلفا في خمسة ألاف، وإذا لم توجد بينة فالقول قول المنكر مع يمينه والمنكر هو المرتهن وهذا هو مذهب الجمهور (٣)، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول قول الراهن إذا كانت قيمة المرهون بقدر الدين، لأن الغالب أن الرهن يكون بحدود الدين أما إذا زادت على الدين فلا تقبل، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- (٤)، والأظهر عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

٢ - أن يختلفا في قدر الحق الذي بسببه كان الرهن كأن يقول الراهن رهنته عندك بألف فقال المرتهن بل رهنته بألفين، فالقول قول الراهن لأنهما اتفقا في ألف والألف الأخرى منكرة والقول قول المنكر مع يمينه وهو الراهن، لأن الأصل عدم الرهن بالألف الزائدة.

٣ - أن يختلفا في حلول الدين وتأجيله كأن يكون على الراهن دين حال للمرتهن =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والأنصاف (١٢/ ٤٥٦).
(٢) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٢)، وقال الحافظ في البلوغ (١٤٠٨) إسناده صحيح.
(٣) المرجع السابق (١٢/ ٤٨١).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>