للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً قائِمًا فِيْ الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوْا: أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ فِيْ الشَّمْسِ وَلا يَقْعُدَ وَلا يَسْتَظِلَّ وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُوْمَ، فَقَالَ: «مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» (١). وَإِنْ قَالَ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ (٢)،

ــ

= لا ينبغي له أن يأتي بها، وإنما يكفر كفارة يمين عن هذا النذر، وأما نذر المعصية فلا يجوز له الوفاء به وعليه كفارة يمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم كما سبق.

(١) قوله «لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً قائِمًا فِيْ الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوْا: أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ فِيْ الشَّمْسِ وَلا يَقْعُدَ وَلا يَسْتَظِلَّ وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُوْمَ، فَقَالَ: «مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» (١): هذا الحديث رواه البخاري، وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافياً، والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذر فإنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل.

(٢) قول «وَإِنْ قَالَ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ»: سبق بيان هذا النوع من النذور، وهو ما يسمى بالنذر المطلق، وقلنا فيه كفارة يمين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: «كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين» (٢).


(١) سبق تخريجه، ص ٢١٢.
(٢) سبق تخريجه، ص ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>