للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاث جَدَّاتٍ، أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ الْجَدِّ (١)، وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَوْنَ (٢)، وَلا تَرِثُ جَدَّةٌ تُدْلِيْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ (٣)، وَلا بِأَبٍ أَعْلَى مِنَ الْجَدِّ (٤)،

ــ

(١) قوله «وَلا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاث جَدَّاتٍ، أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ الْجَدِّ»: أي أن الوارثات من الجدات ثلاثة: هن أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب فهؤلاء الثلاث يرثن، أما أم أبي أبي الأب فعلى المذهب لا ترث.

وعلى الراجح أنها ترث، والقاعدة في ذلك أن كل من أدلت بوارث فهي وارثة.

(٢) قوله «وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَوْنَ»: أي وكذلك من كان من الأمهات الجدات كأم أم أم، وأم أب أب، وأم أم الأب كلهن يرثن ويكون السدس على ما سبق بينهن بالسوية.

(٣) قوله «وَلا تَرِثُ جَدَّةٌ تُدْلِيْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ»: وهذا بالإجماع فلا ترث أم أبي الأم حيث أدلت للميت بأب غير وارث وهو أبو الأم فإذا كان غير وارث فهي من باب أولي لا ترث، وهي على ذلك تكون من ذوات الأرحام.

(٤) قوله «وَلا بِأَبٍ أَعْلَى مِنَ الْجَدِّ»: أي فلا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة وهي أم الجد، وهذا كما سبق أحد القولين في المسألة.

والقول الثاني في المسألة: أن كل جدة تدلي إلى الميت بوارث فترث، وهذا هو الأقرب، وهو اختيار شيخنا (١) -رحمه الله-.

وعلى ذلك فأم أبي أبي الأب الصحيح أنها ترث بخلاف ما ذهب إليه المؤلف.


(١) الشرح الممتع (١١/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>