للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، سَتَرَهَا (١)، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيْعَهَا، سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ (٢)،

ــ

=ورجحه شيخنا (١) -رحمه الله-.

فلو صلى الإنسان بشيء يستر ما بين سرته إلى ركبتيه صحت صلاته، لكن بشرط أن يتمكن حال صلاته من الإتيان به على الوجه المشروع، من اعتداله وسجوده وركوعه، ولا يبدو شيء من عورته حال ركوعه وسجوده، ولم يكن الملبوس ضيّقًا يصف حجم البدن، ولا خفيفًا يظهر معه لون البدن.

- تنبيه: جاء في المذهب التفريق بين الفرض والنفل ووجوب وضع شيء على العاتق أثناء الصلاة، فقالوا بوجوبه في الفريضة وعدم وجوبه في النفل، وعلى الذي رجحناه من عدم الوجوب فليس لهذا التفريق وجود.

(١) قوله «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، سَتَرَهَا» أي إذا لم يجد من الثياب ونحوها إلا ما يستر العورة سترها وترك العاتق؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة كما سبق.

(٢) قوله «فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيْعَهَا، سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ» أي إذا لم يجد ما يستر جميع العورة وهي كما ذكرنا ما بين السرة والركبة، فإن الواجب عليه هنا أن يستر الفرجين وهما القبل والدبر، وذلك لأمرين:

الأول: أنهما أغلظ العورة.

والثاني: لأن الإجماع انعقد على أنهما عورة.

فلو قدر أن شخصًا تعرض له قطاع الطرق فسلبوا منه ملابسه ولم يبق معه

إلا منديل فقط، وهذا المنديل لا يكفي أن يستر جميع العورة، فالواجب=


(١) الشرح الممتع (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>