للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلى عَاقِلَتِهِ ثُلُثُ دِيَتِهِ (١)، وَإِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمْ فَكَذلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَسْقُطُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فِيْ مُقَابَلَةِ فِعْلِهِ (٢)،

ــ

=فكانوا يستعملونه في الحروب، فإذا اشترك ثلاثة برمي هذا الحجر فأصاب معصوماً، فقد وجب على كل واحد من هؤلاء الثلاثة الكفارة لقوله سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} , ولأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم

(١) قوله «وَعَلى عَاقِلَتِهِ ثُلُثُ دِيَتِهِ»: أي وعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، لأنه ليس لكل قتيل سوى دية واحدة فيشتركون فيها جميعاً يكون على عاقلة كل واحد منهم ثلثها.

(٢) قوله «وَإِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمْ فَكَذلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَسْقُطُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فِيْ مُقَابَلَةِ فِعْلِهِ»: أي إذا اشترك ثلاثة في الرمي، فأصيب أحد هؤلاء الثلاث أثناء الرمي فَقُتِل فإنه لم تسقط الكفارة عنه، لأنه شارك في قتل نفسه والكفارة تجب بحق الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة في قتل نفسه كما تجب بالمشاركة في قتل غيره.

وأما الدية ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، ويجب ثلثها على عاقلة المقتول لورثته، وهذا ينبني على إحدى الروايتين في أن جناية المرء على نفسه خطأ تحملها عاقلته.

الوجه الثاني: أن ما قابل فعل المقتول هدر لا تضمنه العاقلة ولا غيرها ويجب الثلثان الباقيان على عاقلة شريكيه وهذا ينبني على الرواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>