للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ الْتَقَطَ اللُّقَطَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْجُعْلُ، لَمْ يَسْتَحِقَّهُ (١).

ــ

=ذلك، وتفرع عليه جواز معالجة المسلم للكافر إذا كانت له حرمة.

٥ - أن الجعل يكون بالشيء المعين المحدد كما في قولهم «قطيعاً من الغنم».

٦ - في قوله - صلى الله عليه وسلم - «خُذُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ»: دليل على حل مال الجعل، وحل أكل المال من الرقية الشرعية إذا نفعت بإذن الله تعالى، وفي قوله: «خُذُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ» أيضاً تأكيد بالإباحة والحل.

٧ - مشروعية أخذ الأجرة على الطب وعمل الطب لأن كلاً من الرقية الشرعية والطب يشترك في معالجة الأجساد والأرواح.

(١) قوله «وَلَوْ الْتَقَطَ اللُّقَطَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْجُعْلُ، لَمْ يَسْتَحِقَّهُ»: أي من عمل ما قاله صاحب العمل قبل أن يبلغه الجُعل الذي قدره صاحب العمل فإنه لا يستحقه لأنه لا يوجد عقد بينهما.

والذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى في حق صاحب العمل أن يعطيه ما يطيب به قلبه لأنه عمل معروفاً، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ .. » (١)، ولأنه مثل هذا الرجل ينبغي أن يشجع لأن كونه أتى به بدون أن يطلب منه فإنه يدل على أمانته.


(١) أخرجه أبو داود - كتاب الزكاة (٦٧٢)، وابن حبان (٣٤٠٨)، والحاكم (١/ ٤١٢) وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>