للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢ - حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته في منامه ويقظته.

٣ - تربيته بما يصلحه، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه.

- الفائدة الرابعة: في شروط الحضانة: يشترط لحق المطالبة بالحضانة ما يلي:

١ - الإسلام: فلا بد أن يكون المطالب بحق الحضانة مسلماً، لأن الحضانة ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم، وخوفاً من فتنة المحضون في دينه بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك ضرر عليه.

٢ - التكليف: يشترط في الحاضن أن يكون مكلفاً يعني بالغاً عاقلاً، فإن لم يكن كذلك فلا يستحق المطالبة بالحضانة.

٣ - الأمانة في الدين: فلا حضانة لفاسق ولو كان أباً للمحضون كمدمن خمر، وسارق، ومستهتر بالزنا ونحو ذلك، لأن المحضون يتأثر بذلك.

٤ - القدرة على القيام بالحضانة وذلك بالقيام بشؤون الطفل وما يتطلبه من تربية وغير ذلك من الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها في المقصود من الحضانة، فمن لم يكن قادراً على القيام بذلك لم يكن من أهل الحضانة.

٥ - الرشد: وهو القدرة على حفظ مال المحضون وصيانته، فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.

٦ - الحرية: فلا بد أن يكون الحاضن حراً، لأن الحضانة ولاية والرقيق ليس من أهل الولايات، لأن منافعه لسيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>