للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ (١)،

ــ

- فائدة (١): العقيقة هي أحد المواضع التي يكون فيها الرجل على ضعف المرأة، وهناك مواضع أخرى كالفرائض، والدية، والشهادة، والعتق، والصلاة لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً على المشهور عند أكثر العلماء، وكذلك في العطية.

- فائدة (٢): لو أن عند إنسان سبع بنات هل يجزئ أن يذبح عنهن بعيراً؟

الجواب: ذهب الشافعية (١) إلى أنه يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السُبع من بدنة أو من بقرة.

وذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أنه لا تجزيء في العقيقة إلا بدنة كاملة، أو بقرة كاملة، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله (٤).

- فائدة (٣): وهل يشرع الزيادة عن الشاتين للذكر؟

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (٥) ولا يزيد على اثنتين إلا إن كان من يريد دعوتهم كثيرين، والثنتان لا تكفيهم فلا بأس.

وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله (٦) السنة في العقيقة للغلام ثنتان، ولكن إن كان الضيوف كثيرين وزاد على ذلك فلا بأس، والزيادة للضيافة لا للعقيقة.

(١) قوله (تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ): وإن ذبحه قبل السابع جاز بخلاف ما ذهب إليه =


(١) المجموع للنووي (٨/ ٤٤٧).
(٢) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (٢/ ١٢٦).
(٣) مطالب أولي النهى (٢/ ٤٨٩).
(٤) الشرح الممتع (٧/ ١٩٣).
(٥) مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم (٦/ ١٥٨).
(٦) الفوائد الجلية من دروس الشيخ ابن باز العلمية، ص ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>