للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ إِنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهِ، رَدَّهُ وَأَخَذَ الْقِيْمَةَ (١)، وَإِنْ خَلَطَ الْمَغْصُوْبَ بِمَا لا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْهُ (٢)، وَإِنْ خَلَطَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ (٣).

ــ

=القيمة، فالمذهب يقول القيمة وقت التعذر، يعني وقت فقدها من السوق.

القول الثاني: أنه إذا تغير السعر وفقد المثل فإن القيمة تكون وقت الغصب.

القول الثالث: أن القيمة وقت المحاكمة.

والأظهر عندي: أن الضمان بالقيمة يكون وقت الاستيفاء منه لأن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه، وهذا قول في المذهب (١).

(١) قوله «ثُمَّ إِنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهِ، رَدَّهُ وَأَخَذَ الْقِيْمَةَ»: أي متى قدر الغاصب على رد المغصوب إلى صاحبه بعد فقده له ودفعه القيمة فإنه يرده إلى صاحبه ويرد القيمة إلى الغاصب، لأن القيمة إنما وجبت لتعذر رد العين وقد زال، فوجب رد العين إلى مالكها ويأخذ القيمة.

(٢) قوله «وَإِنْ خَلَطَ الْمَغْصُوْبَ بِمَا لا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْهُ»: أي وإن خلط الغاصب ما غصب بشيء لا يتميز بعضه عن بعض كزيت بزيت، أو حنطة بحنطة مثلها، فعلى الغاصب مثل المغصوب من المختلط كيلاً أو وزناً، لأنه مثلى فيجب مثله. وفي وجه في المذهب: يلزمه مثله من حيث شاء، لأنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلفه كله.

والقول الأول هو الأظهر عندي، أي يلزمه رد مثل المغصوب من نفس المخلوط ما دام لا يتميز لأنه يقدر على دفعه فلا ينتقل إلى البدل.

(٣) قوله «وَإِنْ خَلَطَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ»: أي وإن خالط المغصوب بغير جنسه كدقيق حنطة بدقيق شعير وزيت ذرة بزيت زيتون=


(١) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>