للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقال المالكية (١) يستحق جعل المثل إن كان معروفاً بأداء مثل هذا العمل بعوض وإلا فله النفقة.

- الفائدة السادسة: في اختلاف المتعاقدين في الجعالة:

إذا اختلف المتعاقدان في بذل الجعل وتسميته، فقال العامل بذلت جعلاً وأنكر الجاعل، فإنه على العامل أن يثبت قوله ببينة وإلا فإن القول قول الجاعل بيمينه لأن الأصل براءته.

وإن اختلفا في قدر الجعل أو في جنسه أو صفته فإن الشافعية (٢) يرون أنهما يتحالفان وينفسخ العقد ويجب للعامل أجرة المثل إذا كان ذلك بعد الشروع في العمل أو بعد انتهائه، وهو رواية عند الحنابلة (٣).

ويرى الحنابلة (٤) كذلك أن القول قول الجاعل بيمينه لأن الأصل عدم الزائد المختلف فيه.

والراجح عندي: أن القول قول الجاعل لأن الأصل عدم الجعالة إلا إذا اختلفا في القدر وادعى الجاعل قدراً لا يمكن أن يقام العمل بمثله، وادعى العامل قدراً يمكن أن يقام بمثله، فهنا تكون دعوى الجاعل غير صحيحة لأن العادة والعرف تكذبانها فلا يقبل قوله ويقبل قول العامل، والعكس بالعكس فإذا ادعى العامل شيئاً كثيراً فإنه لا يقبل لأنه ادعى ما يخالف العادة ولأنه ادعى على العامل ما لم يعترف به فيقبل قول الجاعل.


(١) حاشية الدسوقي (٤/ ٢٦).
(٢) السراج الوهاج على متن المنهاج (١/ ٣١٩).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٦/ ١٧٢).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>