للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنَّهُ لا يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلا رَهْنَهَا وَلا سَائِرَ مَا يَنْقُلُ المِلْكَ فِيْهَا أَوْ يُرَادُ لَه (١)،

ــ

=والمملوك لا يملك لقوله -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (١)، وقوله «وَسَائِرِ الأَحْكَامِ» كالشهادة والحدود والدية وغير ذلك إلا ما استثناه المؤلف.

(١) قوله «إِلاَّ أَنَّهُ لا يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلا رَهْنَهَا وَلا سَائِرَ مَا يَنْقُلُ المِلْكَ فِيْهَا أَوْ يُرَادُ لَه»: هذا مستثنى مما قبله فأُم الولد في أحكامها تكون كأحكام الأمة إلا أن هناك أموراً مستثناة منها:

١ - أن سيدها لا يملك بيعها, لأن بيعها قد ينقل الملك في رقبتها وهذا ينافي سبب انعقاد الحرية ويبطله، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فذهب جمهور الفقهاء وعليه أكثر التابعين على أن السيد لا يجوز له في أم ولده التصرف بما ينقل الملك, فلا يجوز بيعها ولا وقفها ولا رهنها ولا تورث (٢).

وذهب شيخ الإسلام (٣)، وهو رواية في مذهب الأمام أحمد (٤) أنه يجوز بيعها لما ثبت عن جابر -رضي الله عنه- قال: «بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ -رضي الله عنه- فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ -رضي الله عنه- نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا» (٥)، وفي لفظ «كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- فينا حي, لا يرى بذلك بأساً» (٦).


(١) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب من باع نخلاً ... (٢٢٠٣)، ومسلم - كتاب البيوع - باب من باع نخلاً عليها تمر (١٥٤٣) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) الإنصاف (١٩/ ٤٣٥ - ٤٣٨).
(٣) الاختيارات الفقهية (٢٢٠/ ١٣).
(٤) الإنصاف (١٩/ ٤٣٥ - ٤٣٨).
(٥) رواه أبو داود - كتاب العتق باب في عتق أمهات الأولاد (٣٩٥٤)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٧٧٧).
(٦) رواه أحمد (١٤٤٨٦) وابن ماجة - كتاب العتق - باب المكاتب (٢٥١٧)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٧٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>