للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُمُّ الوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا، فَلَهُ حُكْمُهَا (١)، وَيَجُوْزُ تَدْبِيْرُ المُكَاتَبُ وَكِتَابَةُ المُدَبَّرِ (٢)، فَإِنْ أَدَّى، عَتَقَ (٣)، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ، عَتَقَ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ (٤)،

ــ

= وقال بعض الفقهاء في ولد المكاتبة هو عبد قن لا يتبع أمه لأن الكتابة غير لازمة من جهة العبد فلا تسرى إلى الولد كالتعليق بالصفة.

(١) قوله «وَأُمُّ الوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا، فَلَهُ حُكْمُهَا»: أم الولد: هي التي أتت من سيدها بولد وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت بموته.

ومعنى كلامه -رحمه الله- أن أم الولد إذا ولدت بعد ثبوت حكم الاستيلاد لها من غير سيدها - من زوج غيره -، فحكم ولدها حكمها أنه لا يعتق بموت سيدها ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، أما ما ولدته من سيدها فهو حر منذ ولادته.

(٢) قوله «وَيَجُوْزُ تَدْبِيْرُ المُكَاتَبُ وَكِتَابَةُ المُدَبَّرِ»: أي يجوز تدبير المكاتب وهو العبد الذي كاتب سيده على مال معين يعتق بأدائه إليه قال المؤلف «ويجوز تدبيره». قال ابن قدامه في المغنى: لا نعلم فيه خلافاً, لأنه تعليق عتق بصفة, وهو يملك إعتاقه. أما كتابة المدبر كأن يقول له إن دخلت الدار فأنت حر ثم كاتبه على العتق فهذا أيضاً جائز, لأن التدبير إن كان عتقاً بصفة لم يمنع الكتابة, ولأن التدبير والكتابة سببان للعتق فلم يمنع أحدهما الأخر كتدبير الكاتب.

(٣) قوله «فَإِنْ أَدَّى، عَتَقَ»: أي إذا أدى المكاتب ما كاتب عليه سيده من المال عتق وبطل تدبيره.

(٤) قوله «وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ، عَتَقَ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ»: أي إذا مات السيد قبل أن يؤدي العبد المدبر الذي كاتب سيده أو المكاتب الذي دبره سيده قبل أن يؤدي هذا العبد ما عليه عتق بالتدبير لأن هذا شأن المدبر=

<<  <  ج: ص:  >  >>