للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَصِحُّ الطَّلاقُ إِلاَّ مِنْ زَوْجٍ (١)،

ــ

=لتزيل به الضرر عنها.

- الفائدة الثالثة: الحكمة في مشروعية الطلاق: شرع الله تعالى لعباده النكاح لما فيه من مصالح دينيه ودنيويه, واقتضت حكمته أن يشرع لهم الطلاق تكميلاً لهذه النعمة, إذ قد تفسد الحال بين الزوجين بحيث تتعذر إقامة حدود الله بينهما في العلاقة الزوجية فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً يلتزم فيه الزوج النفقة والسكن, وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة, فاقتضى ذلك أن شرع سبحانه ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده, ثم إنه سبحانه شرعه بعدد معين لحكمة لطيفه وذلك أن النفس البشرية ملولة وعجولة, وربما أظهرت عدم حاجته إلى المرأة حتى إذا وقع الطلاق حصل الندم وضاق الصدر وعيل الصبر, فالله تعالى جعله ثلاثاً ليجرب المرء نفسه في المرة الأولى, فإن استقرت نفسه أمكنه التدارك بالرجعة وأعطاه فرصة أخرى, حتى إذا طلق الثالثة حرَّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره ويصيبها معاقبة له بما فيه غيظه بمقتضى جبلة الفحولة بحكمته ولطفه تعالى بعباده.

(١) قوله «لا يَصِحُّ الطَّلاقُ إِلاَّ مِنْ زَوْجٍ»: شرع المؤلف بذكر الشروط المعتبرة في الطلاق, فأول هذه الشروط:

أن يكون الطلاق من زوج, فإذا طلق غير الزوج فلا يصح ولا يقع إلا من يقوم مقام الزوج كالوكيل مثلاً فلا بأس به، وقوله أيضاً «من زوج» فيه إشارة إلى أنه إذا طلق قبل الزواج فلا يصح, فلو قال لامرأة أنت =

<<  <  ج: ص:  >  >>