للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثالثًا: من كان يلبس شرابًا (جوربًا) وعليه نعال وأراد أن يمسح على النعال، فلا حرج في ذلك بشرط أن تبقى النعال حتى تتم المدة، فإن خلعها بعد المسح فقد انتهى المسح في حقه، إلا أن يتوضأ أولاً ويغسل رجليه.

رابعًا: لا يجوز المسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (١). وبناء على ذلك لو أن رجلاً ليس عنده ماء أو كان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء أو يشفى من مرضه وذلك لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم.

خامسًا: لا بأس أن يدخل الإنسان يده من تحت الجورب ولا يبطل المسح بذلك.

سادسًا: من خلع جوربه وهو على وضوء وأراد أن يعيد لبسه فإن كان هذا الوضوء هو الأول أي لم ينتقض وضوؤه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيد لبسه ويمسح عليه. أما إن كان الوضوء وضوءًا مسح فيه على جوربه فإنه لا يجوز له إذا خلعه أن يلبسه ويمسح عليه لأنه لا بد أن يكون قد لبسها على طهارة بالماء وهذه طهارة بالمسح.

سابعًا: من شك في ابتداء المسح فإنه يبني على اليقين فمثلاً لو شك هل مسح لصلاة الظهر أم صلاة العصر فإنه يجعل المدة لصلاة العصر لأن الأصل عدم

المسح.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان - رقم (٢٠٣)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - رقم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>