للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَاقِلٍ (١)

ــ

=أفطر كان له استدامة الفطر، كما لو دام الضرر.

هذا بالنسبة للإمساك، أما القضاء ففيه أيضاً روايتان (١):

الأولى وهي ظاهر المذهب أنه يجب القضاء لأنه أدرك جزءًا من وقت العبادة، فلزمه القضاء، كما لو أدرك بعض وقت الصلاة.

الثانية: لا يلزمه القضاء، وهو قول مالك (٢)، وذلك لأنه لم يدرك وقتًا يمكنه التلبس بالعبادة فيه أشبه ما لو زال عذره بعد الوقت.

والراجح عندي أنه يلزمه الإمساك دون القضاء، وهي رواية كما ذكرنا في المذهب، وهو مذهب الإمام مالك، واختيار شيخ الإسلام (٣)، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين (٤)، ووجه ذلك أنه لا يلزمه الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، فلما بلغ في أثناء النهار ووجد شرط التكليف لزمه

الإمساك، ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة.

(١) قوله (عَاقِلٍ): ضده فاقد العقل من مجنون، ومعتوه، ومهذر (٥)، والمغمى عليه، وغيرهم ممن فقد عقله، فهؤلاء لا يجب عليهم الصوم وهم في مثل حالتهم هذه لقوله صلى الله عليه وسلم رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ) (٦)، فإن أفاقوا في أثناء النهار فالخلاف فيهم كالخلاف في الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.


(١) المراجع السابقة للحنابلة.
(٢) المراجع السابقة للمالكية.
(٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية ( ... ).
(٤) الشرح الممتع (٦/ ٣٣٤، ٣٣٥).
(٥) مهذر: معناه المخرف.
(٦) سبق تخريجه، ص ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>