وَهِيَ: الزِّيادَةِ عَلى السَّهْمِ المُسْتَحَقِّ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ (١): أَحَدُهَا: سَلَبُ المَقْتُوْلِ غَيْرُ مَخْمُوْسٍ لِقَاتِلِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ (٢)، : «وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ، وَحَلْيٍ، وَسِلاحٍ، وَفَرَسِهِ بِآلَتِهِ (٣)،
ــ
(١) قوله «وَهِيَ: الزِّيادَةِ عَلى السَّهْمِ المُسْتَحَقِّ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ»: النفل: سبق تعريفه، وهو ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه، وهي على ثلاثة أضرب.
(٢) قوله «أَحَدُهَا: سَلَبُ المَقْتُوْلِ غَيْرُ مَخْمُوْسٍ لِقَاتِلِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»(١): هذا هو الضرب الأول من ضروب النفل، وحقيقته: أن كل مَن قتل رجلاً بعينه فإنه يستحق سَلَبه.
والسَّلَب كما سيأتي: هو ما على المقتول من سلاح، وثياب، ودابته، وحلي، وكل ما عليه، فهذا الشيء يستحقه، وله أخذه، والأصل في ذلك ما ذكره المؤلف وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين:«مَن قتل قتيلاً فله سَلَبُه».
فإذا قتل قتيلاً وله عليه علامة أي: بينة، فإن من حقه أن يأخذ سلبه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفَّل السَّلَب.
(٣) قوله «وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ، وَحَلْيٍ، وَسِلاحٍ، وَفَرَسِهِ بِآلَتِهِ»: هذا هو تعريف السلب الوارد في الحديث، فالسلب: هو ما على القتيل من ثيابه وحليه، وسلاحه، وإن كثر. =
(١) أخرجه مسلم في المغازي - باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٧٥٣)، (٤٤)، عن عوف ابن مالك -رضي الله عنه-.