للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ كَيْفِيَةِ إِقَامَةِ الحَدِّ (١)

وَيُضْرَبُ فِيْ الْحَدِّ بِسَوْطٍ (٢)، لا جَدِيْدٍ وَلا خَلَقٍ (٣)، وَلا يُمَدُّ، وَلا يُرْبَطُ وَلا يُجَرَّدُ (٤)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ كَيْفِيَةِ إِقَامَةِ الحَدِّ»: أي هذا فصل في بيان صفة الجلد وكيفيته التي جاءت بها السنة، فقد جاءت السنة ببعض الضوابط لهذه العقوبة، كما سيأتي ذلك مفصلا.

(٢) قوله «وَيُضْرَبُ فِيْ الْحَدِّ بِسَوْطٍ»: السوط: هو خيزرانة أو عصا أو ما أشبه ذلك، ولا يكون بشيء قاسٍ كالحديد.

(٣) قوله «لا جَدِيْدٍ وَلا خَلَقٍ»: الخلق: هو القديم والبالي؛ لأنه يتكسر ويتهشم ولا يؤلم، والجديد أكثر إيلاماً وتمزيقاً للجسد، وإنما يكون سوطاً بين سوطين، لا جديد ولا خلق.

(٤) قوله «وَلا يُمَدُّ، وَلا يُرْبَطُ وَلا يُجَرَّدُ»: أي لا يمد على الأرض، ولا يربط: أي لا يقيد، ولا يجرد من ثيابه لقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد» (١) لكن الأثر ضعيف، والمعنى صحيح ويدل عليه ما في الأحاديث من إقامة الحد من النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه لم يجرد ولم يمد ولم يقيد، فإن دعت الحاجة إلى القيد فإنه يُفعل ولا بأس بذلك.

ويكون عليه قميص أو قميصان مما جرت العادة بلبسه مما يجعله يشعر بألم الضرب، وأما إذا كانت عليه ثياب كثيرة بحيث لا يبالي بالضرب فلا.


(١) أخرجه البيهقي (٨/ ٣٢٦) ولفظه: «ليس في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد»، وضعفه الألباني في الإرواء (٢٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>