للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعلم من قوله «خَاصَّةً» أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وهذا هو المذهب (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والصحيح أنه يجوز الجمع بينهما؛ لعموم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولأن العبرة بالمشقة، فمتى وجدت جاز الجمع، وهذا مذهب الشافعية (٣)، وهو اختيار شيخينا (٤) - رحمهما الله -، وعليه كثير من أهل العلم.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٩٦).
(٢) جواهر الإكليل (١/ ٥٢)، القوانين الفقهية ص ٨٧.
(٣) مغني المحتاج (١/ ٢٧٤).
(٤) الشرح الممتع (٤/ ٣٩٣)، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ٢٩٠، ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>