للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ ضَمِنَهُ عَنْهُ ضَامِنٌ، لَمْ يَبْرَأْ، وَصَارَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا (١)

ــ

= قد سدد أو أحال على بنك وليس له فيه رصيد: نقول لا تصح الحوالة، لأن من شروطها كما سبق أنها تكون على دين مستقر، فلا تصح على دين غير مستقر، فإحالته على غير دين من باب أولى.

- الفائدة الثالثة: لو أحاله على شخص ليس عليه دين من باب الثقة فهل تكون حوالة؟ ليست حوالة، ولصاحب الحق الرجوع إذا لم يقبل الطرف الثاني تسديد الدين.

(١) قوله «وَإِنْ ضَمِنَهُ عَنْهُ ضَامِنٌ، لَمْ يَبْرَأْ، وَصَارَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا»: هذا هو الشق الثاني من تبويب المؤلف وهو الضمان - الكفالة -.

والضمان تعريفه في اللغة: مصدر ضمن، يضمن ضماناً، مأخوذ من الضم، لأنه ضم ذمة إلى ذمة.

أما في الشرع: فهو التزام المرء ما وجب أو يجب على غيره من حق.

فقولنا التزام المرء ما وجب أي أن يلتزم إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره كثمن بيع أو قرض أو قيمة متلف ونحوه مع بقائه على مضمون عنه، فلا يسقط بالضمان.

مثاله: أن يكون على شخص لآخر مال، فيمسكه صاحب الدين فيقول له أعطني ديني وإلا رفعت أمرك للسلطان، فيأتي إنسان آخر فيقول أنا أضمن ما عليه.

وقولنا «مع بقائه على مضمون عنه»: أي لم تبرأ ذمة المضمون عنه إلا بالإيفاء فلا يسقط بمجرد الضمان.

وقولنا «أو يجب على غيره من حق»: أي ما قد يجب مستقبلاً كجعل على=

<<  <  ج: ص:  >  >>