للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=غير الانتشار، وهل يشترط الإنزال؟

الصواب: أنه لا يشترط الإنزال، ولم يشترطه إلا الحسن البصري (١) , وهل إذا وقع الوطء في وقت غير مباح كحيض أو نفاس هل يحصل به التحليل؟ اختلف في ذلك الفقهاء:

فذهب أبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، إلى أن الوطء في هذا يُحل المرأة لزوجها الأول, أي إن وقع في وقت غير مباح كالحيض والنفاس, وذهب المالكية (٤)، والحنابلة (٥) إلى أنه يشترط أن يكون الوطء في وقت مباح أي وقت حلال, لأن الوطء غير المباح حرام لحق الله تعالى, فلم يحصل به الإحلال كوطء المرتدة، وعلى ذلك لا تحل لزوجها الأول إذا جامعها الثاني في صوم، أو حج، أو حيض، أو نفاس، أو اعتكاف.

- فائدة: في حكم الزواج بشرط التحليل: يحصل كثيراً أن بعض الناس يطلق زوجته ثلاثاً, ثم لما لم يجد حلاً من إرجاعها فينكحها لزوج أخر بشرط التحليل له، وهذا يقع كثيراً عند بعض الناس، وإن كان في المملكة قليلاً لكنه في بعض البلدان الأخرى كثيراً، فما صحة هذا العمل؟

نقول: من تزوج امرأة مطلقة ثلاثاً بشرط صريح العقد على أن يحلها=


(١) المراجع السابقة.
(٢) بدائع الضائع (٣/ ١٨٧، ١٨٩).
(٣) مغنى المحتاج (٣/ ١٨٢).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٩٤).
(٥) المغنى مع الشرح الكبير (٧/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>