للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لزوجها الأول فهو حرام عند جمهور الفقهاء (١).

وذهب الحنفية إلى أنه مكروه كراهة تحريم، واحتجوا جميعاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله المحَلَلَ والمُحَلَّلَ له» (٢)، وقال أيضاً «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» (٣)، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وهل يحصل به التحليل؟

ذكرنا سابقاً بأن من شروط كون المرأة تحل لزوجها الأول أن يكون النكاح صحيحاً, وهذا النوع من النكاح مع اشتماله على جميع شروطه إلا أنه أشتمل على شرط يفسده وهو النكاح بشرط الإحلال، فهو معنى النكاح المؤقت, وقد سبق أن النكاح المؤقت فاسد فلا يقع به التحليل، وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور كما سبق. =


(١) المراجع السابقة.
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٨٣)، وأبو داود في النكاح - باب في التحليل (٢٠٧٦)، والترمذي في النكاح - باب ما جاء في المحل والمحلَّل له (١١١٩)، وابن ماجه في النكاح - باب المحل والمحلل له (١٩٣٥)، عن علي -رضي الله عنه-، وضعفه الترمذي، وأخرجه أحمد (١/ ٤٤٨)، والترمذي (١١٢٠). عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، كما في التلخيص (١٥٣٠)، قال الألباني صحيح، انظر: الإرواء (١٨٩٧)، المشكاة (٣٢٩٦).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٨٠)، وأبو داود في كتاب النكاح (٢٠٧٦)، والترمذي في كتاب النكاح (٢٧)، والنسائي في كتاب الطلاق (٣٤١٦)، وابن ماجة في كتاب النكاح (١٩٣٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>