للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فقوله «فَإِنَّ فُرُوْعَ الأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ .. »: كالدقيق والجريش ونحوها، فالدقيق فرع جنس وهو البر - مثلاً - فهو بمنزلة البر لأن الفرع تبع الأصل، فكلما كانت أصول هذه الأشياء المذكورة أجناساً وجب أن تكون هذه أجناساً إلحاقاً بالفروع لأصولها فدقيق الحنطة جنس، ودقيق الذرة جنس، وكذا الباقي، فلا يجوز بيع صاع من البر بصاع من دقيق البر لأمرين:

الأول: تعذر التساوي.

الثاني: فوات المماثلة.

لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن فيزيد. ولا يجوز بيع صاع من البر بصاع من السويق لتعذر التساوي من جهتين:

الأول: تفرق الأجزاء بالطحن.

الثاني: النقصان بأخذ النار بسبب التحميص، ولا يجوز كذلك بيع بر بجريش لأن النار تفقد أجزاء المطبوخ وتنفخها فلا يحصل التساوي.

أما إذا اختلفت هذه الأجناس كبر وشعير جاز البيع كما ذكرنا، فلو باع دقيق بر بدقيق شعير مع وجود التفاضل فيهما فيجوز لاختلاف الجنس.

أما الأدهان فقد اختلفت الرواية في المذهب (١) هل يجري فيها الربا أم لا؟

ففي رواية وهي المذهب جريان الربا في الأدهان لأنه كان يباع بالكيل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو مكيل وكل مائع فهو مكيل كالدهن والزيت وغيره.

القول الثاني: أنه لا يجري فيها الربا فلا بأس أن يبيع بعضه ببعض مع وجود التفاضل.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٢/ ٣٠ - ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>