للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنِ اقْتَرَضَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا (١)،

ــ

(١) قوله «وَمَنِ اقْتَرَضَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا»: هذا هو الأصل فالذي يرد في القرض المثل إن كان مثلياً كالمكيل والموزون والمذروع لأن المثلي يضمن بمثله كالمتلفات والمثلي كما ذكرنا كل مكيل أو موزون أو مذروع.

أما غير المثلي فهو نوعان: حيوان وغير حيوان، وقد اختلف العلماء فيما يرد من غير المثلي بنوعيه على قولين:

القول الأول: ترد قيمته حيواناً كان أو غير حيوان.

القول الثاني: أن في ذلك تفصيلاً، فالحيوان يرد بمثله كما في حديث أبي رافع المتقدم، وغير الحيوان كالجواهر وسائر الأموال غير المثلية ترد قيمتها، لكن هل تنضبط المثلية في الحيوان؟

الصواب: أنه لا يمكن انضباطها كلياً ولذا نقول تكفي المقاربة ولو لم تكن مثلية تامة، فالضأن متقاربة، والإبل متقاربة، وتنضبط بالسن والذكورة والأنوثة وغيرها كما سبق في السلم.

أما القيميات فتضمن بالقيمة، ولكن كيف تعرف القيمة؟

تعرف القيمة بوقت القرض لا وقت الوفاء به لأن القرض إنما دخل ذمة المستقرض من حين قبضه فاعتبرت القيمة في ذلك الوقت.

فالحاصل أن القيميات تضمن بالقيمة وقت القرض سواء كانت قيمته عند الدفع أكثر أم أقل أم مساوية، كما أنه يضمن المثلي بمثله بغض النظر عن قيمته في الزيادة والنقصان، فلو أعوز المثل «يعني تعذر حصوله»، فله القيمة وقت الإعواز «أي وقت الطلب» لا وقت القرض لأنه يجب المثل، فإذا لم يجد المثل وجبت قيمة المثل، ويحصل الإعواز بأمور ثلاثة:

<<  <  ج: ص:  >  >>