للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ (١)، فِيْ كُلِّ خُطْبَةٍ حَمْدُ اللهِ تَعَالَى (٢)،

ــ

=إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» (١)، فقوله «تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاةُ» عامة تشمل الجمعة وغيرها.

(١) قوله «وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ» هذا هو الشرط الرابع، أي يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها مواظبة غير منقطعة، بل لم ينقل عنه أنه صلى جمعة بغير خطبة، وكذا أصحابه من بعده، فدل على وجوبهما.

وقوله «وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا» يفهم منه أنه إذا تأخرت الخطبة عن الصلاة لم تصح، وهذا هو الصحيح.

(٢) قوله «فِيْ كُلِّ خُطْبَةٍ حَمْدُ اللهِ تَعَالَى» هذا أحد شروط الخطبة، فيشترط لها حمد الله تعالى، واستدل على ذلك بحديث «كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ» (٢). والحديث فيه ضعف، لكن يستعاض عنه بما رواه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -: «كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ... » (٣).

وقال بعض أهل العلم: لا يشترط حمد الله في الخطبة؛ لأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الوجوب والشرطية بل يدل على الاستحباب.


(١) أخرجه أحمد (٤٤/ ١٨٨) رقم (٢٠٧١٩)، وأبو داود في كتاب الصلاة - باب في التشديد في ترك الجماعة - رقم (٥٤٧)، والنسائي في كتاب الإمامة - باب التشديد في ترك الجماعة - رقم (٨٣٨) واللفظ لأحمد، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٠٩) رقم (٥١١).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح - باب خطبة النكاح - رقم (١٨٩٤)، والطبراني (١٣/ ٤١٩) رقم (١٥٤٩١)، والدارقطني (٢/ ٤٧٣) رقم (٨٩٥)، وابن حبان (١/ ٤) رقم (١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم (٤٢١٦).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - رقم (١٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>