للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ (١)، وَإِنِ اخْتَلَفَ هُوَ وَسَيِّدُهُ فِيْ الكِتَابَةِ (٢)، أَوْ عِوَضِهَا (٣)، أَوِ التَّدْبِيْرِ (٤)، أَوِ الاِسْتِيْلادِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِيْنِهِ (٥).

ــ

(١) قوله «وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ»: أي وإن جنى المكاتب على غيره فقتل أحداً أو جرحه تعلقت جنايته برقبته، ويبدأ بأرش الجانية قبل دين المكاتبة لأن أرش الجناية متعلق برقبته ودين الكتابة متعلق بذمته، ولأن دين الكتابة غير مستقر ودين الجناية مستقر فيقدم.

(٢) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ هُوَ وَسَيِّدُهُ فِيْ الكِتَابَةِ»: أي إن اختلف المكاتب مع سيده في الكتابة فقال العبد «كاتبتني»، فأنكر سيده الكتابة أو العكس قدَّم قول السيد مع يمينه، لأن الأصل ملكه العبد وكسبه.

(٣) قوله «وْعِوَضِهَا»: أي اختلفا في عوض الكتابة بأن قال السيد «كاتبتك على ألفين»، وقال العبد «على ألف»، قُدّم قول السيد مع يمينه، لأن الاختلاف في الكتابة فكان القول قول السيد.

(٤) قوله «أَوِ التَّدْبِيْرِ»: سبق تعريف التدبير وقلنا بأن التدبير هو أن يقول السيد لعبده «إذا مت فأنت حر»، فإن ادعى العبد أن سيده دبره فأنكر القول السيد فالقول قول السيد مع يمينه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (١).

(٥) قوله «أَوِ الاِسْتِيْلادِ، القَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِيْنِهِ»: أي لو اختلفا في الاستيلاد كأن يكون المكاتب جارية وأتت بولد من سيدها فقالت «ولدته زمن الكتابة فهو موقوف معي»، وقال السيد «بل قبل الكتابة فهو لي»، أو اختلفا بأن =


(١) رواه البخاري - كتاب التفسير - باب قول الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ} (٤٥٥٢)، ومسلم - كتاب الأقضية - باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>