للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكِنَايَةٌ لا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ (١)، فَلَوْ قِيْلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: لا، يَنْوِيْ الكَذِبَ، لَمْ تَطْلُقْ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَكِنَايَةٌ لا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ»: أي ما عدا لفظ الطلاق وما يتصرف منه من الألفاظ التي سبق ذكرها فغيرها كناية لا يحصل بها الطلاق إلا أن ينويه، وقد سبق الإشارة إلى ذلك.

وهل جميع الكنايات تفتقر إلى نية لحصول الطلاق بها؟

نقول في ذلك قولان في المذهب (١):

الأول: يتعين للطلاق بالكنايات النية لإرادته له، فإن لم ينو لم ينصرف اللفظ إلى الطلاق فلا يقع به لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢).

القول الثاني: أن الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق من غير نية، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز، وقال القاضي إنه ظاهر كلام الإمام أحمد، ونسبه ابن قدامه للإمام مالك (٣) لأنها مستعملة في الطلاق فصارت كالصريح.

قلت: والصواب أن جميع الكنايات سواء كانت ظاهرة أو خفية لا يحصل بها الطلاق إلا أن ينويها، وسيأتي في كلام المؤلف بيان ذلك.

(٢) قوله «فَلَوْ قِيْلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: لا، يَنْوِيْ الكَذِبَ، لَمْ تَطْلُقْ»: أي فلو سئل ألك امرأة؟ فقال لا. فهذا فيه تفصيل: =


(١) المغنى (١٠/ ٣٦٦، ٣٦٧)، الإنصاف (٧/ ٤٨٣).
(٢) سبق تخريجه، ص ٣١٧.
(٣) المغنى (١٠/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>