للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ، لَمْ يَسْعَ إِلَيْهَا (١)؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَائْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ، فَأَتِمُّوْا». وَإِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ (٢)

ــ

=له بالشفاعة (١)، وما ذكرناه من الأحاديث السابقة فيه غنية عن هذا الحديث.

ثمّ هذا يشعر بالتوسل بالمخلوقين وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بالنهي عن ذلك.

(١) قوله «فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ، لَمْ يَسْعَ إِلَيْهَا» تقدم بيان هذه المسألة.

(٢) قوله «وَإِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» (٢)، وهذا إذا أقام المؤذن فلا يبتدئ المصلي بنافلة حال إقامة المؤذن للصلاة، لكن إذا أقيمت الصلاة والمصلي يصلي نافلة هل يقطعها ويدخل مع الإمام أم يتمها؟

محل خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: يتمها؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٣) وحملوا النهي في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» يعني لا صلاة جديدة، فالصلاة التي هو فيها يتمها.

والقول الثاني: أنه يقطعها مباشرة أخذًا بعموم لفظ الحديث، وذهب الحنابلة (٤) إلى أنه يتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة.


(١) التوسل والوسيلة (ص ١٤٢ - ١٤٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (٧١٠)
(٣) سورة محمد: ٣٣.
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>