للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لغة: الزيارة أو القصد.

واصطلاحاً: زيارة بيت الله الحرام تعبداً لله على وجه مخصوص لأداء المناسك من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب العمرة:

فالحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو رواية في مذهب أحمد (٣)، وهو قول لشيخ الإسلام (٤) كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف عنه أن العمرة سُنَّة وليست بواجبة.

وذهب الشافعية (٥) في المشهور عندهم، والحنابلة (٦) أن العمرة واجبة.

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٧).

وقد اختلف من قال بالوجوب بوجوب العمرة على أهل مكة:

ففي رواية عن الإمام أحمد (٨) أنها لا تجب على المكي وتجب على الأفاقي، واختار هذه الرواية الخرقي، وابن قدامة (٩)، وشيخ الإسلام (١٠) رحمهم الله.

وقيل بوجوبها مطلقاً على المكي والأفاقي، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين (١١).=


(١) بدائع الصنائع (٣/ ٣٠٢).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٩٩).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٨/ ٧).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ٥، ٧، ١٩٧).
(٥) المجموع (٧/ ٧).
(٦) الإنصاف (٣/ ٣٨٧).
(٧) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣١٦) فتوى رقم (٨٨٧٢).
(٨) الإنصاف (٣/ ٣٨٧).
(٩) المغني (٥/ ١٥).
(١٠) الاختيارات الفقهية، ص ٢١.
(١١) الشرح الممتع (٧/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>