للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَجُوْزُ الكَلامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، إِلاَّ لِلإِمَامِ أَوْ مَنْ كَلَّمَهُ (١)

ــ

(١) قوله «وَلا يَجُوْزُ الكَلامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، إِلاَّ لِلإِمَامِ أَوْ مَنْ كَلَّمَهُ» أي يحرم الكلام إذا كان الإمام يخطب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» (١)، لكن يستثنى من ذلك الإمام؛ لحديث سليك الغطفاني المتقدم، وقوله «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ» (٢)، وكذلك الرجل الذي جاء والرسول - صلى الله عليه وسلم - يخطب فطلب منه أن يستسقي للمسلمين.

لكن من كان لا يسمع الخطبة لبعده، هل يجوز له الكلام؟ اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالحنفية (٣) والمالكية (٤) قالوا: لا يجوز، وقال الشافعية (٥)، والحنابلة (٦) بجواز الكلام حال الخطبة لمن لم يسمعها.

والصواب منع الكلام مطلقًا؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» فلم يشترط السماع وعدمه، ثم لو تكلم هذا وهذا لأصبح فيه نوع تشويش على الناس ممن يستمعون.

- ذكر بعض التنبيهات المتعلقة بصلاة الجمعة:

أولاً: من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، هل ينتظر إلى انتهاء الأذان أم يشرع في صلاة تحية المسجد؟ الجواب: بل يشرع في تحية المسجد؛ لأن الإنصات إلى الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة على الصحيح، وهذا رأي=


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب - رقم (٨٨٢)، ومسلم في كتاب الجمعة - باب الإنصاف يوم الجمعة في الخطبة - رقم (١٤٠٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب - رقم (١٤٤٨).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٤).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٧٠١).
(٥) المجموع (٤/ ٤٢٩، ٤٣٠).
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>