للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لأنه مالك لها، وله إذا ملكها أن يعقد عليها.

مسألة: هل يصح أن يكون الولي زوجاً؟

نعم يصح، فلو كان ابن عم يريد أن يتزوج بنت عمه، وليس لها أحد أقرب منه جاز.

لكن ماذا يقول عند العقد؟ هل يقول: «زوجت نفسي بنت عمي»، ويُحْضر الشهودَ، ويقول: «أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمي؟ »، أو يكفي دون ذلك؟

الجواب: لو أحضر شهوداً، وقال: «أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمي» صح، ويجوز أن يقول: «أشهدكم أني تزوجتها إذا كانت حاضرة»، وشهدوا على رضاها، ونظير هذا السيد يقول لأمته: «أعتقتك وجعلت عتقك صداقك»، فهذا ليس فيه إيجاب ولا قبول، لكنه يكفي عن الإيجاب والقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>