للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وهذا هو قول شيخ الإسلام (١) -رحمه الله-.

- الفائدة الرابعة: هل الأصل في العقود الحل أم التحريم؟

قولان؛ والراجح: أن جميع العقود والشروط وسائر المعاملات الأصل فيها الحل لأن الله تعالى قال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢)، فكل عقد أو شرط ليس فيه نص شرعي يمنعه فالأصل جوازه، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام (٣).

وذهب جماعة من أهل العلم أن الأصل في العقود المنع لأن كل شرط وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل.

نقول نعم ولكن كوننا نعقد عقوداً ونشترط شروطاً لها أصل في الشرع لا بأس بذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٤).

- الفائدة الخامسة: في بيان شروط البيع مجملة وهي:

١ - التراضي.

٢ - أن يكون العاقد جائز التصرف.

٣ - أن تكون العين مباحة النفع.

٤ - أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه.

٥ - أن يكون مقدوراً على تسليمه.


(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٧).
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٧٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) أخرجه أبو داود - كتاب الأقضية (٣٥٩٦)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٣/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>