للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِيْ مَرَضِ المَوْتِ لِوَارِثٍ، إِلاَّ بِتَصْدِيْقِ سَائِرِ الوَرَثَةِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَلا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِيْ مَرَضِ المَوْتِ لِوَارِثٍ، إِلاَّ بِتَصْدِيْقِ سَائِرِ الوَرَثَةِ»: أي إن أقر المريض في مرض موته بمال لوارث لم يقبل إقراره، لأنه إيصال لماله إلى وارثه في مرض موته، فلم يصح بغير رضا بقية ورثته، كهبته ووصيته، ولأن المريض محجور عليه لحق وارثه، فلم يقبل إقراره، ولأنه متهم بمحاباته، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة.

والقول الثانِي: أنه يقبل إقراره للوارث بمال إذا لم يتهم، قال صاحب الإنصاف: «وهو الصواب» (١)، ومثال عدم الاتهام أن يكون هذا المريض قد اشترى من أحد ورثته سيارة مثلاً بعشرة آلاف، فيقبل إقراره بهذا المال، لأنه إقرار مبني على سبب معلوم، والأصل عدم تسليم الثمن، لأن العلة التهمة، وهي هنا مفقودة.

فإن أقر هذا المريض بالمال لغير وارث، كابن ابنه مع وجود ابنه، أو أخته مع وجود ابنه فإنه يصح، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز» (٢)، وذلك لأنه إقرار غير متهم فيه فقبل.

وظاهر كلامه أنه لو أقر لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت إقراره، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة.

القول الثانِي: أنه لا يصح إقراره لأجنبي بما زاد على الثلث، لأنه ممنوع =


(١) الإنصاف (١٢/ ١٣٥).
(٢) انظر: المغني (٧/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>