للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالُوْا: أَخْطَأْنَا، غَرِمُوْا الدِّيَّةَ، أَوْ أَرْشَ الجُرْحِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ قَالُوْا: أَخْطَأْنَا، غَرِمُوْا الدِّيَّةَ، أَوْ أَرْشَ الجُرْحِ»: أي فإن شهدوا عليه بجناية قتل، أو بجناية جرح، ثم عدلوا عن الشهادة بعد تنفيذ الحكم، فقالوا أخطأْنا فإنه لا قصاص لأنه شبه عمد، وعليهم دية قتله، وإن كان قطع، أو جرح لزمهم أرش ما أتلفوه من بدن المجني عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>