للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (١).

يُسْتَحَبُّ (٢) لِمَنْ أَرَادَ دُخُوْلَ الْخَلاءِ (٣) أَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ (٤)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ» ومن العلماء من يسميه: باب دخول الخلاء، أو باب الاستطابة، أو باب الاستنجاء والاستجمار.

(٢) قوله «يُسْتَحَبُّ» المستحب هو الأمر المرغب فيه الذي يمدح فاعله ولا يذم تاركه، لكن هل هو مرادف للمسنون بمعنى أنني أقول للمستحب أنه مسنون أم هناك فرق بينهما؟ نقول بأن الأكثرية على أن المستحب يقال عنه المسنون لا فرق بينهما، ولذا نجد بعض الفقهاء يعبّر بـ «يسن»، وبعضهم يعبّر بـ «يستحب»

وقال بعض العلماء ومنهم شيخنا محمد الصالح العثيمين -رحمه الله- بأن المستحب ما ثبت بدليل التعليل والنظر والاجتهاد، أما المسنون فما ثبت بدليل من السنة فلا يعبر عن الشيء الذي لم يثبت بالسنة يسن، ولكن يقال: يستحب (١).

(٣) قوله «لِمَنْ أَرَادَ دُخُوْلَ الْخَلاءِ» وبعض الفقهاء يقول: «يستحب عند دخول الخلاء» والعندية في قولهم قبلية: أي قبل دخول الخلاء، فإن كان الإنسان في البر مثلاً، فهنا يشرع له الذكر عند جلوسه لقضاء حاجته، وذلك عند خلعه ملابسه أو رفعها.

(٤) قوله «أَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ» دليل ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه عن علي

ابن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «سَتْرُ مَابَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ =


(١) الشرح الممتع (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>