للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلرَّاهِنِ غُنْمُهُ مِنْ غَلَّتِهِ، وَكَسْبِهِ وَنَمَائِهِ (١)

ــ

=قلت: وذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١)، والشافعية (٢)، وأحمد (٣) في رواية عنه إلى أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء مطلقاً لأنه ملك غيره ولم يأذن له في الانتفاع، وردوا على الحديث بأنه مخالف للقياس من وجهين:

١ - التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذن المالك، والأصل أنه لا يجوز إلا بإذنه لحديث ابن عمر -رضي الله عنه-: «لا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» (٤)

٢ - تضمنه الانتفاع بالنفقة لا القيمة، والأصل أن النفقة تقابل القيمة.

والراجح عندي: ما ذهب إليه الحنابلة (٥) لقوة الدليل، وهو اختيار شيخ الإسلام (٦).

(١) قوله «وَلِلرَّاهِنِ غُنْمُهُ مِنْ غَلَّتِهِ، وَكَسْبِهِ وَنَمَائِهِ»: وغُنْمه بضم الغين وسكون النون ثمرته وكسبه.

أي لصاحب الرهن نماء رهنه وهو ما يحصل منه من أجرة كتأجير الدار وتأجير العبد، وكذا النماء المتصل كالسِّمن وتعلم الصنعة ونحو ذلك.

وقد اختلف الفقهاء: هل نماء الرهن والكسب يتبع العين المرهونة أم لا؟

على أقوال:


(١) بداية المجتهد (٤/ ٥٩).
(٢) المهذب (١/ ٤١٠).
(٣) المغني (٦/ ٥٠٩).
(٤) أخرجه البخاري - كتاب اللقطة - باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن (٢٢٥٥)، مسلم - كتاب اللقطة - باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (٣٢٥٤)، واللفظ له.
(٥) المرجع السابق.
(٦) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>