للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَلا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ (١)، وَمَتَى أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ عَلى مَالِهِ، فَعَلَيْهِ غَرَامَتُهُ (٢)، وَيَجْرِيْ الرِّبَا بَيْنَهُمَا، كَالأَجَانِبِ (٣)، إِلاَّ أَنَّهُ لا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَجِّلَ لِسَيِّدِهِ، وَيَضَعُ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ (٤)، وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ (٥)،

ــ

(١) قوله «وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَلا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ»: أي لا يملك السيد أخذ شيء من مال المكاتب، وليس له كذلك أن يستخدمه لأن ذلك يفوت عليه التكسب الذي يحصل به العتق.

(٢) قوله «وَمَتَى أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ عَلى مَالِهِ، فَعَلَيْهِ غَرَامَتُهُ»: أي متى تعدى السيد على المكاتب بأخذ شيء منه أو جنى عليه أو جنى على ماله فعليه غرامته وذلك لتعديه على ملك غيره بأخذه منه أو أتلافه له.

(٣) قوله «وَيَجْرِيْ الرِّبَا بَيْنَهُمَا، كَالأَجَانِبِ»: أي يجرى الربا بين السيد وبين عبده المكاتب شأنهما شأن غيرهما من الأحرار، فلا يجوز أن يتعامل أحدهما مع الأخر بمعاملة ربوبية فلا يبيع سيده درهماً بدرهمين هذا في شأن المكاتب, أما إن كان الرقيق غير مكاتب لم يجر الربا بينه وبين سيده، لأن المال كله لسيده.

(٤) قوله «إِلاَّ أَنَّهُ لا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَجِّلَ لِسَيِّدِهِ، وَيَضَعُ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ»: هذا مستثنى مما قبله, فيجوز للمكاتب أن يعجل لسيده بعض المال المكاتب ويسقط عنه الباقي وهذا أحد القولين في المسألة.

(٥) قوله «وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ»: أي ليس للسيد وطء من كاتبها على العتق لزوال ملكه عن استخدامها, فإن اشترط ذلك في عقد الكتابة جاز ولبقاء أصل الملك, وإنما منع من وطئها لحقها ولأن بضعها من جملة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة، فإذا اشترطه جاز كما لو أشترط خدمتها.

وقيل لا يجوز أختاره ابن عقيل (١).


(١) الإنصاف (٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>