للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ حَلَفَ لا يَطَأُ امْرَأَتَهُ، حَنِثَ بِجِمَاعِهَا (١)، وَإِنْ حَلَفَ لا يَطَأُ دَارًا، حَنِثَ بِدُخُوْلِهَا كَيْفَ مَا كَانَ (٢)، وَإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَحْمًا وَلا رَأْسًا وَلا بَيْضًا، فَيَمِيْنُهُ عَلَى كُلِّ لَحْمٍ وَرَأْسِ كُلِّ حَيَوَانٍ وَبَيْضِهِ (٣)،

ــ

=عرف الناس فإنه لا يحنث إلا بأكله، فإن أكل بيضاً مشوياً فإنه لا يحنث.

(١) قوله «وَإِنْ حَلَفَ لا يَطَأُ امْرَأَتَهُ، حَنِثَ بِجِمَاعِهَا»: مثل أن يقول: والله لا أطأ زوجتي، فذهب وجامعها، نقول له: حنثت، فإذا قال: كيف أحنث، والوطء أن أطأها بقدمي؟ ! نقول: لكن العرف غلب على اللغة.

(٢) قوله «وَإِنْ حَلَفَ لا يَطَأُ دَارًا، حَنِثَ بِدُخُوْلِهَا كَيْفَ مَا كَانَ»: أي إذا قال: والله لا أطأ هذه الدار، ثم دخلها ولو محمولاً فإنه يحنث، لأن هذا هو معنى وطء الدار، وهذا مشهور في عرف الناس، يقول أحدهم: والله ما أطأ هذا المحل، والله ما أطأ دار فلان، والله ما أطأ دكان فلان، فيتعلق بدخوله.

(٣) قوله «وَإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَحْمًا وَلا رَأْسًا وَلا بَيْضًا، فَيَمِيْنُهُ عَلَى كُلِّ لَحْمٍ وَرَأْسِ كُلِّ حَيَوَانٍ وَبَيْضِهِ»: وذلك لأن اسم اللحم يتناول ذلك كله إلا أن يكون له نية عند العامة، فإن النية تنصرف إليه، فيقتصر على ما نواه, وفي قول آخر لا يحنث بأكل لحم السمك إلا أن ينويه بيمينه لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم فإنه لو أمر وكيله أن يشتري له لحما فاشترى سمكاً لم يلزمه ويصح أن ينفي عنه الاسم فيقول ما أكلت لحماً, وإنما أكلت سمكاً فلم يتعلق به الحنث عند الإطلاق كما لو حلف لا يقعد تحت سقف =

<<  <  ج: ص:  >  >>