للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النِّكاحِ (١)

ــ

(١) قوله «كِتابُ النِّكاحِ»: النكاح في اللغة: يطلق على العقد ويطلق على الجماع، يقال: نكح فلان فلانة؛ أي عقد عليها، ويقال: نكح فلان زوجته؛ أي جامعها.

قال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها فقال «فرقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة، أو بنت فلان، أو أخته، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد» (١).

وفِي الاصطلاح: عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصدًا، أَي يفيد حِل استمتاع الرجل من امْرأَة لم يَمنع مِنْ نكاحها مانع شَرعِي.

فوجود العقد يُحِل للزوج أن يتحدث مع زوجته، وأن يستمتع بها، ولكن لابد أن يكون على وجه مشروع، فلا يطأ في الحيض، ولا في موطن قضاء الحاجة.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأُولى: اختلف الفقهاء فِي حقِيقة النكاحِ على ثلاثة أقوال:

الأَوَّل: أَن النكاح حقِيقة فِي الوطءِ مجاز فِي العَقد.


(١) المطلع، ص ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>