للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ (١).

ــ

=أهل العلم، لكن إن سلم تسليمتين جاز.

(١) قوله «وَمَنْ فاتَتْهُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ» أما الصلاة على القبر بعد دفنه فقد اختلف الفقهاء فيها: فالمالكية (١) يمنعونها، والحنابلة (٢) كما بينه المؤلف يجيزونها، وهو قول عند الشافعية (٣) وهو الصحيح، وهو اختيار مشايخنا (٤). دليل ذلك قصة المرأة التي تقم المسجد، سأل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه أنها ماتت، فقال: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِي بِهِ دُلُّوْنِيْ عَلَى قَبْرِهَا، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا» (٥).

لكن اختلف من قال بالجواز في المدة التي يجوز فيها الصلاة على الميت في القبر، فقيل: إلى الشهر وهذا هو المذهب (٦)، وقول عند الشافعية (٧)، وقيل: يصلى عليه ما لم يبل جسده، وقيل: يصلى عليه أبدًا، وهذا هو اختيار شيخنا (٨) -رحمه الله-، لكن اشترط لذلك أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلاً للصلاة، وهذا هو الراجح.

ورجح بعضهم قول الحنابلة وبعض الشافعية: أن الصلاة على القبر تكون إلى

شهر من دفنه، أما بعده فالأحوط تركه والاكتفاء بالدعاء للميت، وهو قول=


(١) مقدمات ابن رشد (١/ ١٧٠)، المدونة (١/ ١٦٤).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ١٧٧).
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٠٨).
(٤) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (١٣/ ١٥٤).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان - رقم (٤٣٨)، ومسلم في كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر - رقم (١٥٨٨).
(٦) المرجع السابق.
(٧) المرجع السابق.
(٨) الشرح الممتع (٥/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>