للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَى عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ، أَوْ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ (١).

ــ

=لهم بالثمن العادل - وهو ثمن بالمثل - بالتسعير الجبري العادل.

٢ - الوكالات الحصرية للاستيراد: فيتعين التسعير على أصحاب هذه الوكالات في حال ما إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة إلى المنتج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، والوكيل ممتنع من بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة، وذلك بالتسعير الجبري العادل.

أما إن كانت الوكالة تبيع المنتج أو توفر المنفعة بسعر المثل، أو كانت تبيعه بأكثر من سعر المثل، لكن يوجد له مثيل أو بديل في السوق يباع بسعر المثل، أو كان هذا المنتج لا ضرورة إليه لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية، كالسيارات الفارهة، وكمنفعة عمال ومزارعي حدائق الزينة، ونحو ذلك، فلا يجوز التسعير على الوكالة في كل هذه الأحوال (١).

(١) قوله «وَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَى عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ، أَوْ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ»: هذا هو النوع الثالث من أنواع الخيار وهو خيار العيب من إضافة الشيء إلى سببه والمعنى أي الخيار الذي سببه العيب، والعيب في اللغة الرداءة والنقص، والمراد به هنا ما أوجب نقصاً للثمن عند التجار، وعرفت سلامة المبيع منه غالباً، فالتعويل في ذلك على عرف التجار، فما نقص الثمن في عرفهم فهو عيب موجب للخيار ولكن يشترط للرد بالعيب ألا يعلم به المشتري حال العقد فإن كان عالماً به وقت العقد فلا خيار لأنه اشترى على بصيرة وهذا معنى كلامه «لم يكن علمه»، وإن أراد أخذ المبيع وبه العيب=


(١) ينظر: قرار مجمع الفقه بجدة ومجموعة بحوث عن عقود الإذعان والوكالات الحصرية، منشورة في مجلة مجمع الفقه: العدد الرابع عشر، الجزء الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>