للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لأناس معينين، فإنه يجب حينئذ التسعير على هؤلاء المرخص لهم، لئلا يستغلوا حاجة الناس لذلك بسبب هذا التخصيص، وهذا مجمع عليه (١)، ولهذا فإنه في هذا الوقت الذي أصبح فيه بيع كثير من السلع واستيرادها ومزاولة بعض المهن مقصوراً على أناس معينين، فإنه يتعين التسعير في تلك السلع والمهن في الجملة، ومن أهم الأمور التي يجب التسعير فيها ما يلي:

١ - ما يسمى «عقود الإذعان»: وهي عقود تتعلق بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة، ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام للركاب بين المدن أو داخل المدينة ونقل البضائع وشركات الطيران المدني والقطارات ونحو ذلك، وتكون هذه السلع أو المنافع خاضعة لاحتكار وسيطرة الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكاراً قد يلزم به النظام، وقد يكون احتكاراً فعلياً، وقد تكون سيطرته عليها غير تامة، ولكنها قوية بحيث تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، وعادة ينفرد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، ويصدر العرض منه موجهاً إلى جمهور الناس. ويتم عقد الإذعان بوجود ما يدل عرفاً على توافق إرادتي طرفيه على إنشائه.

فيجب أن تخضع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداء - أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس - فتقر ما هو عدل منها، وتعدل أو تلغي ما فيه ظلم للطرف المذعِن، وفقاً لما تقضي به العدالة شرعاً، كما يجب عليها دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعة أو منفعة معينة ضرورية لعامة الناس، وعدم بذلها


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٧٥ - ١٠٥)، الطرق الحكمية، ص ٣٢٥، ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>